الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

356

شرح كفاية الأصول

فصل في الوجوه الّتي أقاموها على حجّيّة الظنّ و هي أربعة الأوّل : أنّ في مخالفة المجتهد لما ظنّه ، من « 1 » الحكم الوجوبيّ أو التحريميّ ، مظنّة للضرر ، و دفع الضرر المظنون لازم . أمّا الصغرى فلأنّ الظنّ بوجوب شيء أو حرمته ، يلازم الظنّ بالعقوبة على مخالفته ، أو الظنّ بالمفسدة فيها ، بناء على تبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد . و امّا الكبرى فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون ، و لو لم نقل بالتحسين و التقبيح ، لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه « 2 » بهما ، « 3 » بل يكون التزامه « 4 » بدفع الضرر المظنون ، بل المحتمل بما هو كذلك ، « 5 » و لو لم يستقلّ بالتحسين و التقبيح ، مثل « 6 » الالتزام بفعل ما استقلّ « 7 » بحسنه ، إذا قيل باستقلاله ، « 8 » و لذا أطبق « 9 » العقلاء عليه ، « 10 » مع خلافهم في استقلاله بالتحسين و التقبيح ، فتدبّر جيّدا . و الصواب في الجواب هو منع الصغرى ؛ أمّا العقوبة فلضرورة عدم الملازمة بين الظنّ بالتكليف و الظنّ بالعقوبة على مخالفته ، « 11 » لعدم الملازمة بينه « 12 » و العقوبة على مخالفته ؛ « 13 » و إنّما الملازمة بين خصوص معصيته « 14 » و استحقاق العقوبة عليها ، « 15 » لا بين

--> ( 1 ) . بيان « ما » . ( 2 ) . أى : العقل . ( 3 ) . أى : التحسين و التقبيح . ( 4 ) . أى : العقل . ( 5 ) . أى : بما هو ضرر مظنون . ( 6 ) . خبر « يكون » ( در « بل يكون التزامه » ) . ( 7 ) . أى : استقلّ العقل . ( 8 ) . أى : استقلال العقل فى الحسن و القبح . ( 9 ) . أى : أجمع . ( 10 ) . أى : دفع ضرر المظنون . ( 11 ، 12 ، 13 ، 14 ) . التكليف . ( 15 ) . أى : المخالفة .